الشيخ محمد الجواهري
83
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
] 3488 [ « مسألة 9 » : لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه ( 1 ) .
--> ( 1 ) هذا اقحام من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) لهذه الصورة في محل البحث ، لأن محل البحث هو إذا ارتفع هذا الشرط كان ما يحصل بعده من ربح أو خسران على نسبة المالين على ما هو مقتضى اطلاق عقد الشركة ، وهنا إذا ارتفع هذا الشرط بارتفاع موضوعة لا يحصل بعده ربح أو خسران حتّى يكون على نسبة المالين بعد ارتفاع الشرط ، فهو ليس من صور المسألة المبحوث عنها . ( 2 ) في الواضح في هذا الجزء الذي بأيدينا ج 13 في المسألة 5 ] 3484 [ وبالخصوص ص 69 وما قبلها . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 202 - 203 وتقدم ما فيه أيضاً . ( 3 ) معنى جعل الأجل في الشركة هو كجعل الأجل في المضاربة معناه عدم الإذن بعد الأجل كما تقدم في الواضح 11 : 231 في المسألة 2 ] 3391 [ وفي موسوعة الإمام الخوئي 31 : 25